المحقق البحراني
144
الحدائق الناضرة
في غير الحرم لا يحرم على المحل ، قال : ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه . ونقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد أيضا ، ونقل العلامة في المختلف هذا القول أيضا عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى ( رحمهما الله ) حيث قالا : لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه . وكذا نقله عن ابن الجنيد أيضا . وإليه مال في المدارك ، للأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه : ومنها صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم ) . وصحيحة حريز ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيدا ، أيأكل منه المحل ؟ قال : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم ) . وصحيحة منصور بن حازم ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا . قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ) . وحسنة الحلبي ( 4 ) قال : ( المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من تروك الاحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من تروك الاحرام . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 375 ، والوسائل الباب 3 من تروك الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 10 من تروك الاحرام .